المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٥

المرض خفت أن يكون ذلك غير ثابت إلا أن يكون قد صح أنها كانت في غير المرض الذى لا يجوز ذلك منها. وإذا كانت صحت من ذلك المرض ولم أن ذلك المرض كان ممن لا تجوز عطيتها فيه ثبت عندى حتى يصح غير

يصح

ذلك

* مسألة: مما يوجد عن هاشم وعن رجل أعطته امرأته مالا وقبضه ثم طلبت. من بعد ذلك أن يرد عليها مالها فأشهد أنى قد رددته عليها وأنا قيمه ولى ربع

*

*

ثمرته والأصل لها. قال أراه مالها إذا رده عليها والله أعلم.

مسألة: وسألت محبوبا رحمه الله عن رجل سأل امرأته أن تعطيه من مالها أو من صداقها طيبة النفس ثم أنها أعطته ثم انها رجعت بعد ذلك ألها ذلك قال كان الفقهاء يقولون ان رجعت فيما أعطته لا ساءة منه إليها أو تزوج عليها تسرى عليها فذلك لها وقال هاشم إن كانت أعطته لوجه الله فليس لها أن

ترجع فيه وهذا قول أبي منصور

مسألة: قال ابن العلا عن الربيع إن كل امرأة أعطت زوجها من صداقها

فجازاها إحسانا ثم قدر بينهما فراق جازت عطيتها له

مسألة

امرأة أعطت زوجها من مالها على أن يكسوها وكذا وكذا فلم وعن

يكسها حتى ماتت فقد قيل هذه عطية على إثابة فلم يثبت حتى ماتت

والله أعلم.