الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٦- 216 -
مسألة: عن الربيع ابن عبد الصمد الواسطى عن أبي بكر الموصلى عن أبي عبيدة والربيع بن حبيب عن امرأة تهب لزوجها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أترى عليه شيئا قال لا
مسألة: من الزيادة المضافة ومن قال لامرأته قد أعطيتك جاريتي فلانه فسكتت المرأة ولم تجبه بشيء. فإن يستخدمها بشيء قبل أن تستخدمها المرأة فذلك رجوع منه في الجارية وإن استخدمتها هي قبله فذلك قبول لأن الزوجين ليس بينهما قبض
مسألة: أبو الحسن فى الرجل يطلب إلى امرأته الذى عليه فتتركه له أو شيئا منه ترجع فيه. قال إنما الرجعة عليه هو لها هى وأما على ورثته بعد موته فليس لها رجعة وقيل لها الرجعة فى حياته وبعد وفاته ماكان باقيا من ماله وليس
لورثتها رجعة عليه هو ولا على ورثته بعده ولا نعلم في ذلك إختلافا.
في
*
*
٧٬٢٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.