الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٧- 217
باب [41]
في العمرى والسكنى والرقبا
عن أبي الحسن وذكرت فيمن يعطى رجلا بيتا يعمره ويسكنه حياته قلت
هل يكون هذا شرطا ثابتا. فنعم هو ثابت إنشاء الله
* مسألة: وقيل العمرى فى الدار إذا قال هى لك عمرك صارت له ولورثته من بعده فإذا قال أسكنتك هذه الدار ما عشت فإنما هي له سكناها ما عاش ثم ترجع إلى أصحابها.
*
مسألة: عن هاشم ومسبح رحمة الله عليهما وعن رجل عمر رجلا دارًا ثم
أراد صاحب الدار نسخة الأرض أن يبيع
داره ويرجع
في ذلك هل له
ذلك. أرأيت إن مات صاحب الأصل وطلب الدار ورثته فقال الذي هو
٧٬٢٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.