المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٩

- 219 -

والجذوع وجميع العروض فادعاها الساكن فالساكن أولى بها لأنها في يده إلا ما كان من ذلك من الخشب قد ثبت في البناء فالقول فيه على ما قلنا في أول

المسألة.

مسألة: والرقبة إذا قال هذا العبد أو هذه الدابه رقبة عن فلان له غالته إلى وقت كذا وكذا قولك ثابت له. وإن هو قال عليه رقبه ولم يبين غير ذلك فهذا ضعيف عندنا حتى يبين ذلك. وكذلك الذى قال هذا العبد رقبة عن فلان له غالته فما كان حيا ورجع فله الرجعة. وكذلك في العمرى. وإنما يثبت ذلك إذا مات ولم يرجع في العمرى.

مسألة: وإذا قال قد أعطيتك هذا المال حياتك أو جعلته لك حياتك أو وهبته لك حياتك فأكله المعطا حتى مات فهو لورثته من بعده وليس للمعطى فيه رجعة. وإذا قال قد أرقبتك هذا المال حياتك أو أطعمتك

حياتك أو أسكنتك حياتك أو إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر فله فيه الرجعة وإن أكله الرجل حتى مات فليس لورثته فيه شيء وهو راجع إلى المعطى. ومن غيره قال وقد قيل إذا قال قد أعطيتك هذا المال أو جعلته لك أو وهبته لك حياتك أو هولك حياتك فأحرز المعطا العطية فلا رجعة للمعطى في ذلك ولا لورثته من بعده وعلى القول الذى يقول قد أرقبتك هذا المال حياتك أو أسكنتك حياتك أو أطعمتك حياتك فهذا للمعطى الرجعة في هذا ولورثته من بعده معى أنه أراد إذا قال قد نحلتك هذا المال حياتك فهو عطية