الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢٠- 220 -
ولا رجعة له فيه ولا لورثته إذا أحرز المعطى ما أعطاه. وفى موضع والعمرى معنا إذا قال قد أعطيتك هذه الدار حياتك فهى له حياته ولورثته من بعده وليس لصاحب الأصل فيها رجعة ولا لورثته من بعده فيها شيء.
* مسألة: زيادة فيمن قال هذه الدار لك عمرك ثبتت له ولورثته من بعده فإن قال أسكنتك هذه الدار أو أطعمتك هذه النخلة عمرك أو أرقبت عليك هذه الدار عمرك فإن للمعطى فيه الرجعة ولورثته من بعده. فإن قال وهبت لك هذه الدار عمرك أو أعطيتك إياها عمرك أو جعلتها لك عمرك أو نحلتك إياها عمرك ثم أحرز المعطا فلا رجعة للمعطى ولا لورثته من بعده
* مسألة: عن أبي عبد الله وعن العمرى فالذى عندنا في العمرى ونجد في آثار المسلمين أن يقول الرجل للرجل قد أعطيتك أو وهبت لك هذه الدار أو هذه الجارية أيام حياتك ويقبض المعطا العطية فهى تامة له في حياته ولورثته بعد وفاته وكذلك إذا قال قد أعرتك هذه الدار أو أسكنتك هذه الدار أو أخدمتك هذه الجارية أيام حياتك فهذا ضعيف لا يثبت له في حياته ولا لورثته بعد وفاته وكذلك اذا قال قد أعطيتك هذه الدار أو هذه الجارية أيام حياتك فإذا مت فهى لى أيام حياتى ثم هي لورثتي من بعدى فهذه عطية عندنا ضعيفة. قال نعم لا يجوز.
ومن غيره: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب فى الرجل إذا قال للرجل قد أعطيتك أرضى هذه اعمرها ما حييت واسكنها ما حييت فقال هي لورثته من
بعده.