المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢١

- 221 -

*

*

مسألة: ومن جواب أبي على وعن رجل أعطى رجلا ماله ثم قال له هو عليك رقبة تأكل ثمرته حتى تموت ثم المال مالي فإن قال المعطا قد قبلت ثم أرقبة إياه على ما وصفت فهو جائز إنشاء الله

ومن غيره: نعم إذا قبل الشرط فى الرقبة فقد ثبتت العطية إنشاء الله.

مسألة: وسألته عن رجل قال لرجل قد أعطيتك أرضى هذه على أن تبنى فيها وتسكن أتكون هذه عطية ثابتة. قال نعم قلت وإن ادعى المعطى أنه استثناء على أنه يبنى فيها وأراد أن يرجع فيها لأجل الشرط لم يكن له ذلك قال قلت له فإن قال قد أعطيتك هذه الأرض على أن تبنى فيها وتسكن فإذا

مت فهى لى هل له شرطه قال نعم قلت له أرأيت إن قال لك مالى هذا حياتك هل يكون هذا إقرارا ثابتا. قال معى انه إقرار ثابت على قول من يجيز الإقرار بهذا قلت له فإذا مات المقر والمقر له أو أحدهما لمن يكون المال. قال إذا ثبت الإقرار كان معى للمقر له

مسألة: عن أبى الحوارى عن رجل بنا خرابا لقوم وجلس فيه نحو عشر سنين قال القوم أخرج من بيتنا. قال فاخرج ما عمرت قال القوم العمار لنا فإن كان هذا الرجل بنى فى أرض القوم برأيهم أو برأى واحد منهم كان الخيار للعامر إن شاء أخذ بناءه وإن شاء أخذ من القوم أصحاب الأرض قيمة بنائه وإن كان بني برأيه كان لأصحاب الأرض الخيار ان شاءوا أعطوه بناءه وإن شاءوا قيمته والله اعلم