الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢٢- 222 -
1
مسألة: وعن رجل قال له قوم ابن فى أرضنا واسكن أنت وذريتك فبنا وسكن هو وذريته ما قدر الله ثم إن القوم طلبوا إخراجه من أرضهم. قال أبو عبد الله هو عليهم بالخيار. إن شاء نقض به منزله وإن شاء أخذ قيمته
والله أعلم.
مسألة: وعن رجل قال لرجل اسكن هذه الدار ما عشت أو كل هذا المال ما عشت فأكل حتى مات أو سكن حتى مات هل لولده فيها شيء قال لا ولكن إذا قال لك هذه الدار ما عشت أولك هذا المال ما عشت فإذا مات فهى لولده من بعده وليس للآخر شيء لأنه قد وهبها له ما عاش فصارت لولده من بعده.
قلت: أرأيت لو مات المعطى قبل المعطا فأراد بنوه أن يأخذوها كان لهم ذلك فقال لا هي له إيها مات قبل صاحبه فليس للأول شيء هي للذي أعطيها ولولده من بعده، وكذلك لو مات المعطا قبل المعطى فهى للمعطا ولورثته من بعده على حال
مسألة: ومن جواب أبى على إلى هاشم بن الجهم وعن رجل أعطى رجلا أرضا بنى فيها ثم أراد المعطى أن يخرجه منها فله نقضه ولا نرى عليه إجارة فيما سكن لأن ذلك برأيه وسل عنها
مسألة: وعن النبي علا الله بإسناد أنه قال لا عمرى ولا رقبا فمن أعمر عمرا
فهى له.
*