المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢٤

- 224 -

فالذى جاء به وهو الساكن. ويجوز لصاحب الأرض أن يزرع فيها الأشجار

ما لم يضر الساكن.

مسألة: ومن أسكن رجلا منزله سنة وأشهد له بذلك ثم توفى صاحب الدار وقال الورثة أخرج من دارنا فكره ذلك فإن له سكن الدار تلك السنة والله أعلم، .. تم ..

*