الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢٤- 224 -
فالذى جاء به وهو الساكن. ويجوز لصاحب الأرض أن يزرع فيها الأشجار
ما لم يضر الساكن.
مسألة: ومن أسكن رجلا منزله سنة وأشهد له بذلك ثم توفى صاحب الدار وقال الورثة أخرج من دارنا فكره ذلك فإن له سكن الدار تلك السنة والله أعلم، .. تم ..
*
٧٬٢٢٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.