الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢٧- 227 -
وصية لوارث وقيل ولا المملوك الوارث.
وقال الربيع عن أبي عبيدة إن أحق ما صدق الناس فيه عند الموت فمن
أقر لوارث بحق أو دين فهو جائز.
ومن غيره: من جامع أبي الحسن رحمه الله في الإقرار من المريض للوارث. وسئل: عن الإقرار للوارث هل يجوز قيل له أحق ما صدق الناس عند الموت فمن أقر بحق فى مرضه ثبت عليه كان للوارث أو غيره لأن إقراره إخبار عن واجب أو حق متقدم وهو غير متهم في إقراره. رجع إلى الكتاب
مسألة: وقيل درهم يقدمه لنفسه من ماله في الصحة خير من ستمائة درهم
عند الموت.
مسألة: رجل مات ولم يوصى هل يوص عنه قال نعم يستحب للورثة ولا يجبروا فإن طابت أنفسهم بذلك أمروا أن يوصوا عنه
مسألة: إذا أقرت المرأة لوارثها بشيء من مالها أو بدين وليسه عندها كما أقرت له بالمال والدين وإنما أرادت أن تنفله وتفضله وتقر له وتجعله عليها حقا بقولها يثبت له ذلك إذا لم تجز الوصية له فقد عرفنا عن بعض فقهاء المسلمين وعلمائهم لأن ذلك لا يسعها لأنها إن لم تكن صادقة في ذلك بما أقرت له فهى كاذبة لا محالة والكذب مجانب للإيمان ويخاف عليها الهلاك بأن تكون قد
*