المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٣٣

- 233 -

باب [44]

في المريض

قيل إن المريض المسلم إذا أصابه المرض الشديد إن ذلك كفارة له من ذنوبه لما سلف منها ويقال إن الملك الذى عن يمين المريض يقول للذي عن يساره انظر ما كان له من حسنة فاكتبها له عشر أو ما كان له من سيئة فلا تكتبها عليه حتى يبرى

مسألة: وسئل عن الحبلا والذى يخاف الغرق وعند الزحف والذي بأرض بها الطاعون قال وصيتهم وصية موت

مسألة: ومن جامع بن جعفر واعلم انه لا ترك عند الموت ولا عطية ولا بيع ولا شراء إلا أن يبيع المريض فى مرضه لما يحتاج إليه من مؤنته ومؤنة عياله وكذلك الذى يكون فى الحرب والذى يكون فى البحر ويعرض لهم الخب

*