الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤٣* مسألة: إن معنى قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا أنه إلى أدائها
وحملها.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى أبى على وعن رجل حضره الموت فقال كتاب وصيتى مع فلان فما كان فى الذى معه فخذوا به أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون مع الرجل الذي بيده الكتاب شاهد آخر بما في الكتاب. قال أبو سعيد أنه حتى يصح للوصية شاهدان عليها أو يقر بها نفسها أو تشهد عليها
معي
الشهود
مسألة: ومن جواب أبي الحسن عن امرأة أمرت أن يدعى لها شهود يشهدون على وصيتها وكان ذلك في صحتها أو فى مرضة موتها ثم إن زوجها حرم على الشهود أن لا يدخلوا على امرأته بغير رأيه وكان ذلك كراهية منه للوصية. قلت هل يسع الشهود أن يدخلوا عليها ولو حرم الزوج عليهم. فعلى ما وصفت في هذه المسألة بعينها فلم نحفظ منها شيئا إلا أنا نظرنا في غيرها فيما يشبهها ويقول أما إن كان في صحة المرأة وحرم الزوج على الشهود ألا يدخلوا عليها فلا يدخلوا في بيته إلا بإذنه وتخرج هي إلى الشهود إذا كانت صحيحة وتشهدهم على وصيتها. وأما إن كان ذلك في مرضها فتحتج على زوجها إن كان لها حق فإن أبى وامتنع وخافوا فوت المرأة وتبطل وصيتها لأن
لا تبطل حقوق الناس إن كان عليها لهم حق وكذلك إن كان هي لها حق فإن وامتنع وخافوا فوت المرأة وتبطل وصيتها فيدخلوا عليها ولو حرم عليهم
أبي