المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤٤

- TEE-

حتى تشهد على وصيتها والله أعلم بصواب ذلك وإنما قلنا في هذه من غير حفظ فيها بعينها فانظر فيها.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الكفاية ومن أوصى بوصايا مثل حج وغيره من الحقوق ووكل وكيلا وهو مسافر فأشهد شهودًا على وصيته فإنه لا تجوز شهادتهم عليه ولا يقبل الحكم لانه لا تجوز شهادة أهل كل ملة على ملة أخرى. وكذلك لو كان مسافرا مع المشركين والمجوس والنصارى فلا يجوز ذلك. وأما شهادة المسلمين جائزة عليهم.

قال غيره وجدت فى كتاب الإيضاح قال غيره قد قيل أنه يجوز على شهادة الوصية من أهل الذمة

* مسألة: من كتاب الأشياخ قلت فالمريض الثاوى إذا سلم قرطاسا إلى رجل وأمره أن يكتب فيه وصية هل يجوز ذلك قال سمعت إن ذلك جائز.

*

مسألة: من غيره وإذا أوصى المريض فى الليل بالظلام واطمأنت القلوب أنه هو ولم يرتابوا فيه كما لو كان فى النهار إلا أن الظلام حائل بينهم فهل يسع الوصى إنفاذ جميع ما أوصى به الهالك على هذا أتم الورثة ذلك أو غيروه. فأما في الحكم فلا يجوز ذلك وأما فى الاطمنانة إذا لم يشك في ذلك ولم يحل بينه وبين ذلك حائل بحجة حق فارجوا ألا يضيق ذلك عليه