الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤٦- 246 -
*
*
مما يحتمل حقه فليس عليه إذا كان حيفه فى السريرة وإن كان حيفه ظاهرًا غير أن الكاتب عنى عليه فى وقت الكتابة فلا يكتب الباطل ولا يسعه جهل ذلك فإن أقر لرجل من الورثة بماله كله دون الآخرين أو بشيء معروف من ماله فهذا مما يحتمل حقه
مسألة: ومن كتب وصية ثم أشهد عليها ولم يقرأها على الشهود وكان ممن يكتب فقد قيل أن الشهادة عليه جائزة. قال أبو الموثر إذا قال للشهود إنى قد قرأته وعرفت ما فيه فاشهدوا على به فهو جائز وإن قال قد قرئ على فلا يجوز لأنه يمكن أن يغفل الذي قرأه عن شيء ويكتم شيئا قال غيره وقد قيل أنه إذا قال قد قرأ على وفهمته أو عرفته فذلك جائز إذا أشهدهم على ما فيها وقال أنها وصيته
مسألة: وإذا أوصى المريض فى الليل بالظلام واطمأنت القلوب أنه هو ولم يرتابوا فيه أنه هو كما لو كان فى النهار إلا أن الظلام حائل بينهم فهل يسع انفاذ جميع ما أوصى به الهالك على هذا أتم الورثة ذلك أو غيروه. فأما في الحكم فلا يجوز ذلك وأما فى الاطمئنانة إذا لم يشك في ذلك ولم يحل بينه وبين ذلك حائل بحجة حق فأرجو أن لا يضيق ذلك عليه
الوصى
مسألة: قلت له ما تقول فى رجل كتب لآخر وصية ولم يشهد عليها ثم طلب أنه أنه يشبه ذلك أن يأخذها منه هل له أن يدفعها إليه. قال معى يدفع إليه