الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤٧*
*
مالم يثبت له فيها حجة كان معناه مالم يشهد على ذلك قلت له فإن أقر على نفسه بشيء ثم طلب أن يأخذ الوصية هل لى أن أسلمها إليه فكان معناه أن له
ذلك مالم يشهد على ذلك
مسألة: قلت له فإن قال اكتب على لفلان كذا وكذا فكتب عليه هل يكون ذلك إقرارا لفلان قال أن ذلك قول منه لك أنت أن تكتب على نفسك معي ذلك وهذا معنى المسألة قلت له فإذا كتب الكاتب الوصية وشهد على ذلك شهودًا ثم قال أحد الشهود لأحدهم أن يكون عنده الكتاب وسكت الباقون هل يجوز ذلك. قال أنه يجوز له ذلك وإن أراد الشهود أن يثبتوا ذلك
معي
لأنفسهم فذلك إليهم وإن كان مذهبهم بأنهم إنما يشهدون على ما حفظوا لا على الوصية مجملة فكأنه لا معنى لذلك أين كانت الوصية فلا شيء عليهم على
معنى قوله.
مسألة: وسألته عن رجل يضع الناس عنده الصكوك وحضره الموت كيف يصنع بها إن أراد أن يتخلص منها عند الموت أو قبل الموت. قال فإن هذا يسلم كل صك إلى الشهود الذين سماهم في الصك فهكذا يفعل فإن لم يكن في الصك شهود سلم الصك إلى أصحابه الذين لهم فيه الحق رجع إلى كتاب
بيان الشرع
مسألة: وسألته عن رجل يكتب للناس مثل الوصية وغيرها فيأتى الموضع