المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٦

-17 -

مسألة: وذكرت وجدت مكتوبا وجدته بخط الأزهر بن محمد بن جعفر سألت كيف تثبت الوصية التى يوصى بها الموصى عند الموت فذلك يختلف لأن ذلك من الذى لازم له منه يقربه من ماله ومنه ما يقر به بحق عليه ومنه ما يوصى به بعد موته إلا أنه أول ما يكتب فى كتب الوصايا وقد فعله الناس أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما يقول فلان بن فلان وأشهدنا على نفسه في مرضه وهو صحيح العقل انه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به محمد من عند الله حق وأنه تائب إلى الله من جميع ما خرج من طاعة الله ودخل فيه من معصية الله وأشهدنا على نفسه أن عليه من الدين لفلان بن فلان كذا وكذا وأقر لفلان

كذا وكذا

من

ماله

قال غيره: وقيل أن هذا لا يثبت حتى يعين ذلك ويصح بعينه وهذا لا يخرج إقراراً ولا وصية على هذه الصفة فإن قال وأقر أن لفلان بن فلان من ماله كذا وكذا ثبت أو كذا وكذا من ماله. ومنه وأقر أن موضع كذا وكذا أو يصفه أو يحده هو لفلان وقد برئ إليه منه قد قضى فلانا موضع كذا وكذا ويحده بحدوده ويصفه بحق عليه له وليس هو له بوفاء وأنه قد جعل غلامه فلاناً حراً لوجه الله تعالى بعد موته فهذا هو التدبير و إن قال إن مات من مرضه هذا فغلامه حر لوجه الله تعالى فإن مات فهو حر كما قال. وإن قام من مرضه لم يكن تحريرا أو تدبيرا والغلام غلامه. وأوصى أن لفلان من ماله كذا وكذا وصية بعد موته وأوصى لأقربيه بكذا وكذا من ماله وصية لهم وأوصى أن عليه

*