الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٧- IY-
كذا وكذا يمينا مغلظًا وأن عليه كذا وكذا يمينا مرسلاً غير مغلظ وأوصى أن يخرج من ماله كفارة وإن لم يكن أيمان معروفة كتب أنه أوصى أن يفرق من ماله على الفقراء من الدراهم أو من الحب بكذا وكذا من قبل كفارة إيمانه وأوصى أن يحج عنه إلى بيت الله الحرام حجة الفريضة التي عليه أو حجة عليه من قبل فلان أو يحج عنه حجة نافلة وقد جعلها في ماله كذا وكذا لمن يحج عنه بها وأوصى لمسجد كذا وكذا من ماله وينفذ ذلك عنه وكذلك إن قال لبئر أو نحو هذا من أبواب البر والشذا ويسمى لأن الشذا يوصى أن يكون في صلاحه وجهازه لمن يخرج فيه فى سبيل الله وان وقف وقفا أشهد وكتب أشهدنا فلان أنه قد جعل موضع كذا وكذا ويحده ويصفه جعله وقفا على الفقراء أو على عابر السبيل تكون غالته لهم على ما يراه من يقوم بذلك من المسلمين وأشهدنا فلان بن فلان هذا فى مرضه وهو صحيح العقل أنه قد جعل فلان بن فلان وصيه بعده فى قضاء دينه وإنفاذ وصيته وفى ماله وولده وجعله مصدقا عليه فيما قال أنه أوصى به من الوصايا وأقر عليه به فى ماله أو أقر أنه دين عليه وهو مصدق عليه فى كل ذلك إلى كذا وكذا من الدنانير أو الدراهم أو قيمة ذلك من كل ما يكون فيه القيمة
مسألة: يقال أن محمد بن سيرين كتب في وصيته هذا ما أوصى به محمد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور وأوصى إلى أهله من بعده بتقوى الله وأن يصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم