المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٤

- TE-

أشهدنا فلان بن فلان المنسوب فى هذا الكتاب أنه قد أوصى فى ماله بكفارة صلاة وكفارة يمين مرسل وأوصى أن ينفذ عنه ذلك من ماله بعد موته وأن عليه الفلان بن فلان النازل حارة كذا وكذا من نزوى من عمان درهم ودانقين وقيراط من المدراهم وأوصى أن يقضى عنه من ماله أشهدنا فلان بن فلان النازل حاره كذا وكذا من نزوى من عمان أنه قد جعل أخاه فلان بن فلان

وزوجته فلانة بنت فلان وصييه بعد موته في

جميع

قضاء دينه ولوازمه وجميع

الحقوق التي عليه وإنفاذ جميع وصاياه من ماله بعد موته جائزى الأمر يقومان مقامه وقد جعل لكل واحد منها ما جعل لجميعها فما أوصى إليهما به. وقال فلان بن فلان يشهد عليه جميع من حضره من الشهود بجميع ما في هذا الكتاب بعد أن قرئ عليه وأقر بمعرفته حرفًا حرفًا شهد الله وكفي به شهيدا شهد على ما فى هذا الكتاب فلان بن فلان وفلان بن فلان وكانت الشهادة يوم كذا لخمس ليالى خلون من شهر كذا من سنة كذا وكذا.

تنفذ

مسألة: ويذكر أنه أشهدنا فلان بن فلان أنه قد أوصى بعشرة دراهم: عنه من ماله بعد موته عن كفارة أيمانه قلت ما تكون هذه الأيمان ولم يسم مرسلة ولا مغلظة. فهى مرسلة حتى تسمى مغلظة، وأشهدنا فلان بن فلان أنه قد أوصى أن يفرق عنه من ماله بعد موته علي الفقراء جريين حب بر من جهة ما أوصى له أن يفرق عنه له فلان بن فلان وصية لم تثبت فألزمه نفسه قلت هل يثبت هذا فهذا معى ثابت من الثلث إلا أن يلزم نفسه في الصحة ويصح ذلك فإنه من رأس المال. وذكرت في الذي يشهد ويقول متى

*