المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٥

1101

ما قضيت حجة فلان واستوجبت أجرتى على فيها لفلان بن فلان من أجرتى من هذه الحجة كذا وكذا درهما قلت هل يثبت هذا فنعم هذا يثبت معى وفى الذي يشهد ويقول اشهدوا أن كل مال لى بقرية كذا وكذا هو بن فلان النازل كذا وكذا بعد قضاء دينى من مالى وإنفاذ وصيتى من مالي قلت هل يثبت هذا فنعم يثبت

الفلان

مسألة: ومن جواب أبي سعيد أولا في امرأة أوصت فتقول في وصيتها هذا ما أوصت به أم جعفر بنت قاسم بثبات من عقلها وجواز من أمرها وهى تقول أشهد أن لا إله إلا الله وصل الله على محمد النبي وآله وسلم أقرت وأشهدت بعشرة للخؤلة وعشرين للعمومة وعشرة لبنى على وأيضًا لهم جريين من حب وهم داخلون في الوصية من قبل الأقربين فهذا لا يثبت منه شيء إلا قولها وأيضًا لهم جريين من حب على أثر قولها وعشرة لبني على فيكون لبنى على في

مالها جريان من حب يقر الورثة بما شاء وأمن الحبوب ولو كان حب كوثرة وإن أرادوا إيمانهم حلفوا على العلم. وأقرت وأشهدت أن لقاسم بن صقر بخمسة دراهم فهذا لا يثبت إذا قالت بخمسة دراهم. وأقرت وأشهدت بثلاثة أجريه من حب يجرى مجرى الزكاة. فهذا لا يثبت إلا أن يشاء الورثة

أن ينفذوه ولعنقاء قاسم جريين من حب وخمسة أمداد بر فهذا لا يثبت أقرت وأشهدت أن القطعة التى فى الجربيات لراشد وإخوته بقيامهم على حييت أومت وشربها فهذا لا يثبت إلا أن تعرف القطعة بعينها ويشهد عليها الشهود أن هذه أن هذه هى القطعة التي أشهدت بها ويكون من مالها وتصح بذلك

*