الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٦-17 -
البينة فإذا صح ذلك كان للورثة الخيار فى فدائها بقيمتها وإتمام ذلك ولها شربها فلا يثبت حتى يقول وشربها من مائى. والمقدامة التي في الحسنات المعلومة بحق لهم عليها فهذا لا يثبت. والسوارين لبنت أختى أم جعفر فهذا لا يثبت حتى يصح السوارين بعينها وأنهما لهما. وأقرت وأشهدت أن محيسن إن مامت فهى حرة الله فهذا يثبت وهو تدبير إن كان لها جارية إسمها محيسن وإن لم تكن لها جارية إسمها محيسن لم يثبت من هذا شيء ولأن خباره سبعة دراهم وبينها داخلين فى الوصية فهذا لا يثبت ولابنة ابنى سبعة دراهم صحاح فهذا لا يثبت. وأيضا قالت ومحمد الموكل وفى وصيتى حتى ينفذها عنى وهو الوكيل
فهذا لا يثبت.
مسألة.
وقلت ما تقول فى رجل يقول في وصيته على لفلان كذا وكذا وأيضا لفلان كذا وكذا مثل اسم الأول. ولا يقول مثل الأول إذ هو اسمه وحده ولا يسمى بأبيه قلت هل يثبت للأول إذ هو اسمه ولا يثبت له ولا لغيره حتى يسمى بن فلان بنسب يعرف ولا ينظر فى الاسم وحده ولو كان مثل اسم الأول الذي أشهد له بالحق فلا أبصر عدل ثبوت ذلك له ولا لغيره حتى يقول على أثر لفظه هذا وأيضا له كذا وكذا ولا يسم باسم فإذا قال ذلك ثبت عندى ذلك وأما إذا سمى اسما احتاج الاسم إلى نسب وصفة يعرف به عندى والله أعلم والأول إن سمى به ووصفه ثبت له ما أقر له به إلا أن يقول وأيضا لفلان هذا فإن هذا يثبت للأول معى