المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٧

- TV-

مسألة: ومن رقعة وجدتها مكتوبة معروضة على أبي سعيد وأشهدنا فلان بن فلان النازل حارة كذا وكذا من موضع كذا من بلد كذا وكذا على نفسه ونحن به عارفون وهو رجل بالغ الحلم لا نعلم في عقله نقصانا أن عليه لزوجته فلانة بنت فلان عشرين نخلة حقا لها عليه وأوصى أن يقضى عنه من ماله. قال أبو سعيد معى هذا ثابت يخرج من رأس المال وأقر أن عليه للفقراء مائة درهم وخمسين درهما وأوصى أن يقضى عنه من ماله. قال أبو سعيد وهذا ثابت يخرج من رأس المال وأقر أن عليه لفلان بن فلان المعروف بكذا وكذا عشرة دراهم قال أبو سعيد وهذا ثابت يخرج من رأس المال وأوصى للفقراء بخمسين درهما قال أبو سعيد معى ثابت وهو من ثلث المال للفقراء ثلثها وللأقارب ثلثاها. وأوصى أن عليه كفارة صلاة وأوصى أن يكفر عنه من ماله قال وهذا معى ثابت وهو من ثلث ماله. وأوصى للمسجد المعروف بمسجد فلان المعروف بمسجد البساتين الذى يأمر فيه فلان بن فلان بعشر نخلات من جيد ماله وسقي فلج كذا وكذا وشربها من ماله إلا أن يكون عواضد يكون غلة هذه النخلات العشر لهذا المسجد المنسوب فى هذا الكتاب وفى شراء سراجه وفى حصير المحراب منه. قال أبو سعيد وهذا عندى ثابت من ثلث ماله وأوصى أن عليه حجة الفريضة إلى بيت الله الحرام الذى بمكة وقد فرضها في ماله على نفسه أربعمائة درهم وعشرين درهما يحج له بهذه الأربعمائة درهم والعشرين درهما حجة الفريضة ويزدار عنه قبر النبي لالالالالا. قال أبو سعيد هذا معى ليس ثابت. وأقر أن عليه لفلان بن فلان النازل كذا وكذا من قرية كذا وكذا

ثلاثة دراهم إلا نصف دائق وأوصى أن يقضى عنه من ماله.