المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٨

- YA-

قال أبو سعيد هذا عندى ثابت وهو من رأس المال. وأوصى لصلاح فلج كذا وكذا ستة دراهم قال أبو سعيد هذا لا يبين لى ثبوته والله أعلم. وقال فلان بن فلان هذا إنه قد جعل زوجته فلانة بنت فلان وصيته في أولاده وقد جعل لها التصديق فى ماله فما ادعته لنفسها أو لأحد من الناس من درهم وقيمته إلى

ألف درهم وقيمتها قال أبو سعيد هذا معى ثابت والقيمة معى والتصديق معى. وقال فلان بن فلان هذا إذا لم يرثه ولد من صلبة فميراثه من أخيه فلان بن فلان هو لابنة أخيه فلانة بنت فلان. قال أبو سعيد إن كان قال إن لم يرثة ولد من صلبه فميراثه من أخيه لابنة أخيه فهو ثابت في بعض القول وإن ورثة ولد من صلبه بطل ذلك لأنه وجدت الكلام ساقطا. وقال وأقر فلان بن فلان هذا إن حدث بي حدث موت من مرضته هذه فغلامه مقبل حر لوجه الله تعالى. قال أبو سعيد وهذا ثابت وإن كان مريضا ومات من مرضه فذلك من ثلث المال. وقال فلان بن فلان إن كان له ولد أنثى فمنزله الذى يسكنه هو لولده الأنثى وإن لم يكن له ذكر ولا أنثى فنصف منزله الذي يسكنه هو لبنت أخيه فلان بن فلان قال أبو سعيد معى هذا ثابت على بعض القول على هذه الشريطة فإن كان له ولد أنثى فمنزله الذى يسكنه على هذه الصفة لولده الأنثى وإن لم يكن له ولد ذكر ولا أنثى فنصفه لابنة أخيه على هذه الصفة فهذا معى من رأس المال إذا ثبت. وأقر فلان بن فلان هذا أن عليه لزوجته فلانة بنت فلان مائة درهم وثلاثين درهما وأوصى أن يقضى عنه من ماله. قال أبو سعيد ثابت وهو من رأس المال. وقال فلان بن فلان هذا أنه قد جعل

وهذا معى فلان بن فلان وكيله فى حياته ووصية بعد وفاته فى قضاء دينه وإنفاذ وصاياه