الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٩- 29 -
وقد جعل له التصديق فى ماله فما ادعاه لنفسه أو لأحد من الناس من درهم وقيمته إلى ألف درهم وقيمتها. قال أبو سعيد هذا معى ثابت وأقر فلان بن فلان هذا إن عليه لابنى فلان بن فلان النازلين كذا وكذا من كذا وكذا عشرة دراهم. قال أبو سعيد وهذا معى ثابت من رأس المال. وقال فلان بن فلان هذا يشهد عليه جميع من حضر الجميع ما في هذا الكتاب
وذلك بعد أن قرئ عليه فأقر بفهمه ومعرفته حرفا حرفا شهد الله وكفي شهيدا. ووجدت مكتوبا على ظهر الرقعة قد نظرت أخي رحمك الله في هذه الوصية وقد رددت فى سؤالها ما أرجو تبيين أمره كل أمر بمعناه ميلا منى لا أغفله ولا أطول على نفسى فى ذكره فى موضع واحد فأما التصديق الذى جعله لزوجته ولوصيه فذلك معى ثابت فما أقر به المجعول له التصديق فيما أنه حق أو دين عليه فهو من رأس ماله وما قال أنه وصيه فهو من ثلث ماله وما كان من ذلك يخرج مخرج الوصية واشتبه ذلك للمجعول في يده التصديق أنه أوصى به أو أقر به إلا أنه يدعى عليه إثبات ذلك على نفسه وأن ذلك عليه في ماله فذلك عندى من الثلث وما كان يخرج مخرج الحقوق فهو عندى من رأس المال ومن نظر فما رتبنا. فى أمر هذه الوصية فتدبر ولا نأخذ من جمعه إلا ما وافق الحق والصواب والحمد لله كثيرا وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم
تسلما
مسألة: ومن جواب أبى الحوارى إلى عمر بن محمد وبعد فإنا قد نظرنا في
هذه الوصية هذا ما أشهدنا به الوليد بن
محمد
أن عليه في ماله بن مصعب
*