المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٣٠

--

للفقراء جريين ذرة فهذا ثابت وهو من رأس المال والإيمان جريين ذرة فهذا لا نراه ثابتاً لأنه لم يقل لأيمانى ولا سمى لمن تلك الأيمان

قال غيره وقد قيل يثبت ويكون فى كفارة الإيمان من رأس المال وأشهدنا الوليد بن محمد بن مصعب أن لا قربية فى ماله جريين ذرة فهذا ثابت وهو من ثلث المال. قال غيره وقد قيل أنه ثابت وهو من رأس المال وجريين لأيمانى فهذا ثابت أيضا وهو من ثلث المال

قال غيره وقد قيل لا يثبت وقيل يثبت من رأس المال وأشهدنا الوليد بن محمد بن مصعب أن على فى مالى ثمانية عشر دينارا حجة يحج بها عنى إلى بيت

الله الحرام فهذا ثابت وهو من ثلث المال.

قال غيره وقد قيل ان هذا لا يثبت وقيل يثبت من رأس المال. ولزوجتى أم الأحوص بنت وهب ثمانين نخلة بأرضها وشربها صداقا لها على إقرارا منى لها به فهذا ثابت وهو من رأس المال. ولزوجتي أم الأحوص منزلى هذا يجميع ما فيه من تمر وحب وآنيه ولها سكناه إلى أن تموت فهذا ثابت وهو من رأس المال. وقال الوليد بن محمد بن مصعب أن لفضل بن محمد صر فأنتي الكريمة

التي في المورجان إقرارا منى له بها فهذا ثابت وهو من رأس المال .. قال غيره لتنظر في هذه فإنها عندى لا تصح. وقال الوليد بن محمد أن للمسجد المعروف لبنى محمد بن الوليد عشرة دراهم فى مالى فهذا ثابت وهو من رأس المال.

الوليد

قال غيره وقد قيل أن هذا لا يثبت حتى يقول من مالى أو على. وقال أن بن محمد بلعقتى التى فى القطعة فى عاضد بني عمر وهي لمحمد بن