الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٣١- 31 -
النعمان بنى أخى فهذا ثابت وهو من رأس المال. وقال الوليد بن محمد أن مغيرة وكيلى ووصى فى حياتى وبعد وفاتى ليس عليه حجة لأحد من ورثتي حتى يقضى عنى جميع ما أقررت به فى هذا الكتاب فهذه وصية ثابتة للمغيرة ولا يقطع حجة وارثه. وقال الوليد بن محمد أن على لمحمد بن نمير أربعة أجرية ومكوكين برأو القبض بسمد إقرارا منى له بها فهذا ثابت وهو من رأس
المال
مسألة: مما أجاب به الحوارى رحمه الله في وصيته عاليه بنت عمر أما قولها أن نخلها التي بأدم تباع ويحج بها إلى بيت الله الحرام بثلاثمائة درهم وما بقي من ثمن نخلها فللفقراء منه عشرة دراهم لفقراء بسيا خمسة دراهم ولفقراء المضيبي خمسة دراهم تمامها ولأقاربها عشرة دراهم والصلاة لها عشرة دراهم فهو كما قالت ويشترى بدراهم الإيمان ودراهم الصلوات حب وتفرق على الفقراء إن كان برا فلكل مسكين نصف المكوك وإن كان ذرة فلكل مسكين أربعة أسداس ونصف، وأما قولها على زوجها خالد سبعون نخلة بأرضها وشربها وما استحقت وقد تركته له مالم يدخل مع ولدها في ميراثها وبقطعتها قطعة القفارية ومالها من الغزالة هو لزوجها خالد بن محمد مالم يدخل مع ولدها في ميراثها وقالت عاليه بنت عمر أن دوابها لزوجها إلا عناقها الصغيرة فهى لا بنتها ونصف ثمرتها ما كان لها من المضيبي من الذرة وتمرها من المضيبي كله فهو لزوجها خالد بن محمد مالم يدخل مع ولدها في ميراثه فهذا كله باط ولا يثبت لزوجها من هذا شيء وهو بين ورثتها ولزوجها ميراثه منها وعليه