الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٣٢صداقها إلا الدواب فإن كانت جعلتها مع حبها وتمرها فإنه لزوجها مالم يدخل في الميراث فهو باطل. وإن كانت لم تجعل الدواب لحقا لذلك فلزوجها دوابها إلا العناق الصغيرة فإنها لابنتها وإن وقفت البينة وقالوا لاندرى جعلتها لحقا أولم تجعلها فدوابها لزوجها كما قالت إلا عناقها الصغيرة ولزوجها ميراثه من زوجته وأما قولها لأختها خديجة بنت النعمان نخلة من مالها من المضيبي قالت أن لخالها محمد بن السهل صرفانه من مالها من سنى فهو كما قالت وهو من رأس المال فإن كانت هذه النخل معروفة بأعيانها سلمت إلى أهلها وإن لم تكن معروفة أعطى كل واحد منهم ما أوصى لهم من النخل وسط من مالها. وأما قولها أن لعبد الواحد وهو ثابت إن ماتت من مرضها تلك وإن صحت له وأما قولها أنه يفرق عنها مدخران من تمرها على الفقراء ويطعم عنها من مالها جريا من بر وخمس مكايك وتشترى منه شاة من مالها وتذبح على مأتمها وخرخانى من تمرها من مالها فهذه وصية وهو من الثلث وهو ثابت إن ماتت من مرضتها تلك وإن صحت فهو منتقض وإن كانت رجعت عن ذلك فهو منتقض وأما قولها أن ملحفتها الزعفران ومرسها العسونه وحليها لابنتها بإقرار منها بحق لها
عليها تعلمه وهي لا تعلمه فهذا ثابت وهو من رأس المال ولا تنقضه الصحة وأما قولها أن لفاطمة سناد كوسها الخضراء فهذا ثابت ولا تنقضه الصحة. وأما قولها أن من بعد كفنها مما بقي من ثيابها غير ما أوصت به فهو للفقراء غير الإزار الأصفر فهو لأختها فلانة بقيامها عليها فهذا ثابت والإزار الأصفر لفلانة وهو من رأس المال ولا تنقضه الصحة. وأما ما كان للفقراء فهو من الثلث وتنقضه الصحة ولها فيه الرجعة. وأما قولها أن لمسجد أدم الجامع نخلة