المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٣٣

- 33 -

من مالها ولمسجد المضيبي نخلة من مالها ولمسجد السهل نخلة من مالها من سنى فهذا ثابت وهو من الثلث وتنقضه الصحة ولها فيه الرجعة لأن هذا الله. وأما قولها أنها قد وكلت أختها حياة بنت عمر فى ولدها محمد بن أحمد وأما هذا لا يثبت وليس للأم أن توكل فى ولدها أحدا وإنما ذلك للأب خاصة فإن اختار الصبى أن يكون مع خالته فله ذلك ولا وكالة لخالته في ماله وأما قولها ان أبا زوجها خالد أن يمضى ما عليه وله من بعد هذه الوصية فما لها من شيء فهو لابنها محمد بن أحمد إقرارا منها له به ونخلة لها بالمضيبي يقال لها المشبع وفرض لها يقال له فرض القنطرة لابنها محمد بن أحمد فهذا ثابت وهو لابنها أحمد أبا زوجها أو لم يأب ولا ينظر في قولها ان أبا زوجها أن يمضى

محمد بن

وليس ذلك بشيء ومالها من سنئ فهو لابنها محمد والنخلتين المشبع والفرض هو لابنها كما قالت فلا تنقضه الصحة. وأما قولها قد وكلت ابراهيم بن عثمان مكانها في بيع مالها وإنفاذ حجتها لا عليه في بيعه مناداة ولا غيرها وما لزمه من الكراء أو المؤنة له فى مالها فهذه وكالة ثابتة فى حياتها فإذا ماتت المرأة لم يكن له وكالة حتى تقول قد جعلته وكليها من بعد موتها في قضاء دينها وإنفاذ وصيتها وإذا لم تجعل له ذلك فقد بطلت الوكالة وهذا بيان الوصية الآخرة أما قولها أنها قد أبرأت زوجها خالد بن محمد من كل حق لها عليه بقيام فهذا لا يثبت لزوجها حتى تقول بقيامه عليها وعلى زوجها صداقها لورثتها. وأما قولها لا بنتها ما كان لها بسنى بقيام فهذا مثل الأول ولا يثبت هذا لابنتها حتى تقول بقيامها عليها. وأما قولها لزوجها خالد ثلث مالها ولا بنتها ثلثا. فهذا ثابت وهو كما قالت للزوج ثلث مالها ولابنتها ثلثاه وما كان في الوصية الأولى