الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٣٤11 E 1
من الحقوق فهو ثابت وما كان فيها من الوصايا فينقضه قولها هذا لزوجها ثلث مالها ولابنتها ثلثاه وكذلك ما كان فى الوصية الأولى من الإقرار لابنتها ولغيرها فهو ثابت وإنما لزوجها ثلث مالها من بعد ما يبقي مما أقرت به من الحقوق والوصية الأولى كما قلنا فى الوصية الأولى أنه ثابت ولا ينقضه الصحة فليس للزوج فيه شيء وهو ثابت لمن سمت له به في الكتاب الأول والله أعلم
بالصواب
٧٬٢٩٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.