الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٣٥1101
جواب من أبى الحوارى إلى من كتب إليه
وبعد: فإنه قد وصل إلى كتابك تذكر فيه وصية تميم بن محمد وفي كتابك هذا ما أشهدنا به تميم بن محمد على نفسه أن عليه لزوجته أم خالد بنت على ستين نخلة بأرضها وشربها شرب البلد صداقا لها فهذا ثابت. وأشهدنا محمد بن تميم بن محمد أن منزله يجميع ما فيه من حب وتمر وثياب وأداة ومالوت جدره وجميع ما فيه فهو لزوجته أم خالد بن على بحق عليه لها وقيام فهذا ثابت لها عليه الحق وأما القيام فلا يثبت حتى يقول وبقيامها على فإذا ثبت بالحق لها كان للورثة الخيار إن شاءوا أدوا قيمة المنزل وما فيه مما سما فبرء وا قيمة ذلك على المرأة ويأخذوا ميراثهم منه وإن أرادوا سلموا المنزل وما سمى لها فيه ولم يروا القيمة. وأشهدنا أن عليه لأم القاسم ابنة محمد عشرة دراهم مزيق في ماله فهذا ثابت من رأس المال وأشهدنا تميم بن محمد أن عليه صلاتين تفرق عنه من ماله فليس هذا بشيء حتى يقول يكفرا عنه من ماله وكفارتهما عنه من ماله أو يقول يفرق عنه من ماله على ستين مسكينًا وإنما قال عليه صلاتين تفرق عنه ولا يعترف بهذا وأشهدنا تميم بن محمد أن للفقير أو الأقربين عشرين درهما تفرق عنه فهذا ثابت فى ثلث ماله للفقراء ولأقاربه