الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٣٦- 36 -
للأقربين الثلثان من العشرين وللفقراء الثلث، وأشهدنا تميم بن محمد أن عليه في ماله الذى بأدم عشرين مدخران تمر زكاة تفرق عنه فهذا ثابت في ثلث ماله لفقراء أدم. وأشهدنا تميم بن محمد القائم بسنى خمسة مداخير تفرق عنه فهذا لعله لا يثبت حتى يسمى على من يفرق إلا أن يريد الورثة أن يتموا ذلك فذلك إليهم إن لم يكن معهم يتيم وكذلك الصلاتان. وأشهدنا تميم بن محمد أن زوجته أم خالد بنت على وكيلة فى حياته ووصية بعد وفاته وهى المسلطة في ماله حتى تنفذ هذه الوصية والمال فى يدها بهذه الوصية المسماة في هذا الكتاب فهذا ثابت ولها أن تنفذ هذه الوصية بعد موته. وأما قوله أن لها أن توكل من شاءت حتى تقضى هذا الحق فليس لها ذلك وإنما يقضيها الورثة إذا كانوا بالغين وإن كانوا يتامى أقام لها الحاكم أو جماعة المسلمين وكيلا يقضيها حقها ولها أن توكل فى حياتها من ينفذ عنها هذه الوصية التي أوصى إليها زوجها إلا حقها. وقوله إن نازعها أحد فى هذا القضاء فلها المؤنة في ماله إلى مائتي درهم فهذا ثابت لها. وقوله لها الخيار فى ماله ان شاءت ان تأخذ صداقها من أدم أو سنى فهذا ثابت لها وقوله إن حدث به حدث الموت فني ماله أن يطعم عنه جريين بر أوشاة للمأتم في ثلث ماله
مسألة: أحسب عن أبي عبد الله لأنه متصل بجوابه. وسألت عن رجل يقال له معمر من أهل صحار وأنه مات فيها وأنه كان أوصى بوصية عند خروجه إلى البصرة وفى وصيته جواز له وشذا أول الوصية إن حدث به حدث موت محمد وأن جاريته حرة ولها خمسمائة درهم من ماله وما ادعت حمدونه