الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٣٧- 37 -
من متاع البيت بيت معمر الذى الشهود يعرفونه أنه لها. فإنها صادقة ولا سبيل عليها ولا تنازع في شيء منه وأشهدهم معمران أم ولده مؤنسة حرة لوجه الله ولها تفاحة هنديه بحق عرفه لها ولها نصف متاع البيت وأم ولده التي يقال لها زين حرة ولها خمسمائة درهم من ماله وغلامه فرج الهندى إذا بلغ عيال معمر البصرة فهو حر هكذا فلما حضر معمر الموت بالبصرة أشهد أنه رجع عن كل وصية كان أوصاها إلا الوصية التى أوصى بها عند موته فذكرت أن فرج يطلب أن يحمل عيال معمر إلى البصرة وفيهم يتيم فقد نظرت في ذلك. فأما الجوارى حمدونه ومؤنسه وأم ولده زين فقد عتقت لأنه تدبير والتدبير قد يثبت فيهن عند وصيته الأولى لأنه ليس له أن يرجع في تدبيرهن. وأما ما قال الحمدونه خمسمائة درهم وما جعل لها من التصديق في متاع البيت والذى جعل الجاريته مؤنسه وما جعل أيضا الجاريته زين فإن ذلك لا يثبت لهن لأن رجعته عن وصيته الأولى تنقض ذلك كله. وأما غلامه فرج الهندى فإن بلغ جميع عيال معمر البصرة فهو حر كما قال وليس له أن يرجع فيه ولو كان حيا فإن لم يبلغهم وكره ذلك الوصى أو غيره أو عيال معمر أن يبلغهم البصره فهو عبده متى بلغهم إلى البصرة كما قال السيد إلا أنى لا أرى لهم بيعه مادام عيال معمر أحياء كلهم إلا أن يموت منهم احد فان مات احد منهم لم ارى ببيعه بأسا لانه اذا مات احد منهم لم يصل إلى العتق. وكذلك أقول إن بلغ عيال معمر وكرهوا ان يبلغهم إلى البصرة لم يكن لهم بيعه لأنهم عسى ذلك فيوصلهم فيعتق. وأما قوله جاريته مونسة حرة ولها جاريته تفاحة هندية عدل بحق عرفه لها فهو ثابت لها لقوله بحق عرفه لها وللورثة الخيار إن شاءوا أن
أن يفعلوا