المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٣٨

- MA-

يتموا ذلك لها فذلك إليهم وإن شاءوا أن يأخذوها ويعطوها قيمتها فذلك لهم وأما الجوارى كلهن فانهن يعتقن من رأس ماله وفقنا الله وإياك والسلام عليك

ورحمة الله.

مسألة: من الزيادة المضافة وقال أبو سعيد إذا قال الموصى قد أوصيت يجميع ما فى هذا الكتاب أن ينفذ عنى من مالى أو ينفذ عنى جميع ما في الكتاب من مالى بعد موتى أو بعد موتى من مالى أو أثبت ذلك في الوصية قال فهذا معى ثابت عليه وينفذ ما فيه من الحقوق من رأس المال وما كان من الاقرارات ولو قصر عن الألفاظ التى تثبت. وكذلك الوصايا تنفذ من ثلث المال ولو كان ضعيفة اللفظ عند الوصية لأن وصيته أن تنفذ عنه جميع ما في هذا الكتاب على ما أقر به وأوصى أو على ما في هذا الكتاب أو يجميع ما في هذا الكتاب هو إصلاح منه لذلك الأول والآخر مما في هذا الكتاب ضعيفا في الأصل إلا ما كان من الحقوق الباطلة فى الأصل من طريق الباطل من الربا أو الحرام وجميع ما صح إذا أريد به باطلا من الحيف والإلجاء بالباطل فذلك عندى لا يصلح إثباته ولو أثبته هو بعينه لأن الباطل لا يثبت أبدا ولكن المجهولات التى لا يصلح إلا بالمعاينات ونصفه وأعدمت الصفة فذلك عندى لا يعتد على إصلاحه وأشباه هذا فإن هذا لا يصح إلا فيما يعرف أو يعين أو يوصف بصفة يستدل بها عليه

*