المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٣٩

*

*

باب [50]

في ألفاظ الوصايا

والكلام الذي يشهد به ويوصي به هو من بعضه بعض ولوقطعه لنفس تنفسه إذا أتم الكلام الباقى وإن قطعه بسكوت أو كلام في غير ذلك فالكلام الأول ثابت والثانى غير متصل به إلا أن يكون الكلام قد تم فى موضعه

وثبت

مسألة: ومن غيره قال هذا عندى إذا كان يوصى بلا كتاب والذى عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد أنه إذا كتب الوصية أو كتب بأمره أو قرئت عليه فأقر بمعرفتها وفهمها وأشهد بذلك جاز ذلك وكانت وصية إذا كانت على ما يثبت من لفظها في قول أهل العدل.

مسألة: من كتاب الكفاية وقال أبو عبد الله إذا أوصى الرجل وكان في