الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٤٠- {. —
وصيته هذا ما أوصى فلان بن فلان للفقراء كذا وكذا وللأقربين كذا وكذا ولفلان ألف درهم ولفلان نخلة وأمثال هذا قال هذه وصية جائزة من ماله ولو لم يقل فى مالى ولا من مالى لأن الوصية إنما تكون فى مال الموصى هكذا قالوا. قال وإذا جاء شيء آخر فقال ولزوجتي صداق مائة نخلة فليس لها شيء حتى تقول على وفى مالى
مسألة: قال أبو سعيد معى إنه إذا وجد فى الوصية أوضى أن لفلان عشر نخلات من ماله وأوصى أن لفلان خمس نخلات وأوصى أن لفلان عشر نخلات فمعى هذا يثبت لأنه قد تقدمه شيء ثابت على معنى قوله
مسألة: وعن رجل قال فى مرضه الذى مات فيه جعلت لفلان في مالي كسوته ونفقته مادام حيا قال معى أنه إن جعل ذلك وصية له فهو ثابت عندى فى ثلث ماله وإن جعله عطية أو هبة لم يثبت عندى وإن جعله إقرارا ثبت عندى من رأس المال لأن الجعل يختلف وأما قوله هكذا عندى فكأنى وجدت فى مثل هذا أنه ضعفه حتى يبين فيا جعله ولا أعلم غير ذلك.
مسألة: وأما قوله أوصى للفقراء بمائة درهم كفارات عليه وحقوق لازمة فمعى أن الوصية بالمائة جائزة ويعجبنى أن يكون نصفها يشترى به حب ويفرق على الفقراء على سبيل الكفارات لكل مسكين أربعة أسداس ونصف بالصاع من الذرة ونصف صاع من البر ونصف المائة ينقد دراهم على الفقراء كما أوصى.
*