المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٤١

- {1 -

مسألة: وسألت عن الذى أوصى بنخلة يباع نصف ثمنها لقوم من قرابته ونصف ثمنها للضعفاء قلت ما يثبت من هذا وهذا سبيله سبيل الوصية الإقرار فهذا عندى يخرج على سبيل الاقرار ويكون نصف ثمنها للقوم من قرابته على عدد رؤسهم لا على قسم الوصية لأن هذا سبيل الإقرار والنصف من ثمنها يكون للفقراء كيف ما قسم جاز ذلك والضعاف معناه الفقراء وهذا

معني ثابت

هم

قلت: وإن قال نصف الثمن لبنى فلان من قرابته والنصف للضعاف قلت هل يجمع ذلك ويكون الثلثان لمن أوصى له بالنصف من قرابته والثلث للضعاف وإن كان الضعاف الفقراء أم هذا إقرار ولا يجرى مجرى الوصية فهذا لا يثبت منه شيء إلا أن يشاء الورثة أن ينفذوا ذلك فذلك إليهم لأن نصف الثمن لا أعرف ما هو وإن كان ذلك وعرف ذلك من أمره أنه ثمن النخلة فقد مضى القول فى ذلك وهو بمنزلة الإقرار والذي يقول أعطوا فلانة كذا وكذا بعد موتى أو يقول اعطوا فلانة كذا وكذا من مالى بعد موتى.

قلت: هل يثبت هذا فإن كان ذلك على نسق الوصية جاز ذلك وثبت وإن لم يكن على نسق وصية وإنما هو ابتداء لهذا الكلام فقد قيل إنه إن قال ذلك لوصيه أو لورثته جاز ذلك وإن قال لغيرهم لم يجز ذلك إلا أن وصية وذلك في قوله اعطوا فلانا من مالى وأما قوله اعطوا فلانا ولم يقل من

يسمى به

ماله فلا يثبت ذلك إلا أن

له

يوصى