المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٤٢

- ET-

مسألة: وإذا قال قائل في وصيته للذى يوصى إليه إذا مت فاعط فلانا نخلة ثم قال أعط فلانا نخلة ولم يقل من مالى هل يثبت ذلك من ماله فإذا لم يقل من ماله ولا كان على وصيته يثبت هذا اللفظ بتقدم من الوصية فمعى أنه لا يثبت ذلك من ماله

مسألة

: وعن رجل توفى وعليه دين كثير وله امرأة تركها حاملا وله مال يوفى دينه وامرأته وكان عليه دين لم يكن له بينة فقلت له اذا مرض كتبت دينك فقال اكتب لى على دين ليس على به بينة فأملا على رجل وكتب ما كان عليه ثم أسلم الكتاب إلى المرأة ولم يشهد على ماكتب من دينه فإن كان قد أملا أن على لفلان كذا وكذا وعليه شاهدان وسمعاه يقول ذلك من غير أن يشهدهما فهو ثابت عليه وإن لم يحفظ ذلك أحد وكتب الدين في كتاب ودفع الكتاب إلى امرأته واستتر لها فلتقضى ما سمعته يقربه من دينه أو علمت أن عليه

مسألة: وإذا قال قد أوصيت بكذا وكذا فهى وصية من ماله ولو لم يقل في مالى وإذا بدأ بوصية فلما بلغ ذلك من وصاياه ولم يشرح فيه فهذه وصية حتى يقول أنه بحق عليه وإقرار يقربه وكذلك إذا بدأ بالإقرار بالدين والحقوق فما اتصل فهو منه حتى يقول أنه وصية وما كان من الوصايا يقول فيه بعد الموت وإذا حدث بي حدث موت ولم يتبين فيه على أى الوجوه فقيل أنه وصية حيث قال بعد الموت

*