الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٤٣مسألة: ورجل قال فى صحته أو في مرضه قد صح منه أو مات فيه إني قد جعلت للفقراء ولله وأنواع البركذا وكذا من مالى ثم هلك ولم يوص بانفاذه
عنه من ماله فقال بعض الفقهاء استضعف هذا عندى وهو بمنزلة الإيمان اذا حنث فيها فلا يؤخذ فيها الذى حلف ولا ورثته من بعده إذا لم يوص
بإنفاذها.
مسألة: وقيل إن الوصية على ما يكون نساقه مبتدأ الكلام فإن قال أوصيت بكذا وكذا ولفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا فكل ذلك وصية قال أبو سعيد وقد قيل حتى يقول ولفلان بكذا وكذا. ومنه وكذلك الدين إذا قال لفلان على كذا وكذا ولفلان ولفلان فكل ذلك دين قال أبو سعيد نعم. ومنه وكذلك إذا بدأ فأقر بشيء حتى يقطع تلك الصفة بصفة غيرها
مسألة: وقال فى رجل له على رجل حق فقال له إن لم أكتبه عليك وقال فى فهو وصية لك منى ثم مات الذى له الحق. وفى موضع ولم يكن يكتبه عليه فهو وصيه له كما أشهد به إن كان يخرج من الثلث وعلى الورثة إن كتبه وإلا فيمين الموصى له
قال غيره إن حلف حلف ما يعلم أنه كتبه
مسألة: وعن رجل يقول فى صحته إذا مت فلفلان من مالى كذا ولا يقول عطية ولا وصية فهذه وصية إذ قال إذا مت فلفلان كذا وكذا قال أبو الحسن وقال من قال إنه إقرار.
*
*
*
*