المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٥٩

1091

*

لهم وإن كانوا من البالغين أمرناهم بالإنفاذ من غير أن يُحكم عليهم وذلك من ثلث ماله وإن امتنعوا لم يحكم عليهم حتى يقول من مالى أو يقول وصية والله أعلم بالصواب. وقلت كيف يقسم فإن صح لهم قسم بالسوية بينهم الذكر والأنثى فيه سواء. وقلت إن كان غير جائز وقد أعطاهم فكيف الخلاص من هذا فالخلاص من ذلك ان يرده على الورثة أو يستحل الورثة إن كانوا بالغين والله أعلم بالعدل

مسألة: عن هاشم بن غيلان وعن رجل له على أخيه دين فأشهد أنه قد استوفاه مخافة الورثة وقال له إن قدرت على شيء فاعطني فإن أنا مت فلا سبيل لأحد عليك قال إن كان من الورثة فليس له ذلك وإن لم يكن منهم فهى وصية يجوز له من ذلك ما يجوز في الوصية

* مسألة: عن أبي الحسن فى رجل أوصى فى صحته لرجل بشيء من ماله إذا حدث موت فهو له وصية فقد قال من قال أن هذا وصية وله فيه الرجعة وأما قوله في صحته إن حدث على حدث موت فموضع كذا وكذا لفلان بحق على له أو قال إقرارا منى له فعلى ما وصفت فإن كان في صحته فهذا إقرار

*

من الشهود ولا رجعة له فيه والله أعلم بالعدل

مسألة: عن أبى الحوارى وعن رجل يقول له ولده أوص فيقول بما أوصى فيقول له ولده أوصى بعشرة دراهم للأقربين وللفقراء بجراب تمر قال الوالد