المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٦٠

-7.-

عنه فهو

نعم فعلى ما وصفت فإذا لم يترك هذا الميت يتامى وفرق ولده البالغ حسن إن شاء الله ونرجو أن يكون نافعا للمفرّق وللمفرق عنه إذا كان ذلك برأى الورثة وكذلك إن كان فى الورثة يتامى وفرق البالغون من نصيبهم فهو

جائز كما وصفنا لك إن شاء الله والله أعلم ولا يحكم عليهم بذلك

مسألة: في الوصية والإقرار وإذا قال وأوصى فلان بن فلان أن لفلان عشرة دراهم لم يثبت ذلك لأنه إنما معناه بأن عليه لفلان بن فلان عشرة دراهم فلما سقط الباء نصب إن قلت له فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان الفلان بن فلان عشرة دراهم من ماله أيكون هذا وصية أو إقرار قال معى أنه وصية. قلت فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن لفلان بن فلان عشرة دراهم من ماله أيكون هذا إقرارا أم وصية. قال معى أنه إقرار .. قلت فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن الذي أوصى به لفلان عشرة دراهم قال معى أن هذا وصية فيما عندى قلت فإن قال هذا ما أوصى فلان أن الذى لفلان عشرة دراهم من ماله قال أن هذا إقرار. قلت: فإن قال هذا ما أقربه فلان أن ما أوصى به لفلان بن فلان عشرة

معي

دراهم. قال أنه وصية أقر بها أنها وصية. قلت فإن قال أقر فلان بن

معي

فلان أن عليه عشرة دراهم زكاة تنفذ عنه من ماله بعد موته ما يكون هذا إقرارا أو وصية. قال معى أنه إقرار. قلت فإن قال هذا ما أوصى به فلان أن الذى أقر به لفلان عشرة دراهم من ماله. قال معى

أنه إقرار.

*