المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٦١

-11 -

معي

قلت له: فإن قال هذا ما أقر به فلان أن وصيته لفلان عشرة دراهم. قال أن هذا لا يثبت إقرارا ولا وصية. قلت له فإن قال من ماله والمسألة لفلان بحالها قال معى أنها وصية قلت له فإن قال هذا ما أوصى به فلان عن فلان عشرة دراهم قال معى أنها وصية فى مال الموصى. قيل له فإن قال هذا ما كتبه فلان بن فلان في وصيته

* مسألة: قال أبو سعيد إذا قال الرجل عليه لفلان كذا وكذا من ماله فهذا إقرار عندى وإذا قال لفلان كذا وكذا وصية ولم يقل منى أو من مالى لم يكن هذا عندى إقرارا ولا وصية وإذا قال على لفلان كذا وكذا وصية فهذا عندى يشبه معنى الإقرار ولا يبين لى معنى الاختلاف لأن هذا ليس بوصية منه وإنما هذا مقر أن عليه من وصيته ثبتت. وإذا قال لفلان كذا وكذا من مالى وصية كان عندى إقرارا ولا يبين لى فيه اختلاف لأن هذا مما يقر له بوصية من غيره فى ماله ومن ماله. وإذا قال لفلان كذا وكذا فى مالى وصية كان هذا عندى إقرارا له فى ماله بوصية من غيره. ويخرج في بعض القول أن هذا ضعيف إلا أن يصح ما أقر به بعينه أن يكون هذا يمكن أن يكون هذا وصية فى ماله مستودعا أو يكون داخلا في جملة ماله وصية وإذا قال في وصيته هذا ما أوصى به عبد الله لزيد عشرة دراهم أنه يثبت وصية لقوله به كأنه قال بعشرة دراهم فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان الفلان بن أنه لا يثبت قلت والمسألة بحالها إن قال هذا

فلان عشرة دراهم قال

معي

ما أوصى فلان بن فلان به لفلان بن فلان عشرة دراهم قال

معي

أنه