المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٦٢

-11 -

لا يثبت هذا لاستحالة الكلام بمعنى به إذا دخلت بين أن وبين الكلان المتقدم فاستحالت إلى معنى النسق إن لو تقدم في ذلك أن عليه فلما لم تكن في النسق المتقدم ان عليه فى إقرار قد تقدم وكان هذا مبتدأ من كلام الموصى

بطل.

معي

* مسألة: من العيادة المضافة كتاب الشيخ أبي سعيد رحمه الله وسألته عن رجل كتب في الوصية إحدى عشرة درهما هل يثبت. قال معى أنه لا يثبت حتى يكتب أحد عشر فى المذكر وفى المونث إحدى عشرة. قلت فإن كتب عشرة أمنا قال أنه لا يثبت حتى يكتب عشرة أمنان. وكذلك لا يكتب منين ولكن يكتب منوين ويكتب دانقين ثلث درهم ودانق سدس درهم وهو أصح وإن كتب دانقين من الدراهم فذلك جائز. وكذلك درهم ونصف درهم وإن كتب درهم ونصف ولم يذكر ونصف درهم فذلك جائز على النسق الأول وإن كتب درهم من الدراهم جاز ذلك. وكذلك مائة درهم لان الله تعالى قال في كتابه مائة ألف أو يزيدون وإن كتب مائة درهما لم يثبت ذلك. وكذلك خمسة وكذلك عشرون درهما ولا يكتب عشرين درهم. رجع إلى كتاب بيان الشرع

* مسألة: وجدت مكتوبا ينظر فيه ولا يؤخذ منه إلا بما وافق حتى يعرض على المسلمين ولو قال قد أوصيت لزيد بثلث مالى ولعمرو كانت الوصية جائزة وكان النصف بينهما نصفين وكذلك لو قال قد أوصيت لزيد ثلث مالى