الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٣- 63 -
أضافه
وعمرو كانت الوصية جائزة لزيد ولم يكن لعمرو شيء لأن قوله وعمرو إذا عمرو إلى الثلث لا إلى زيد. قال من نظر فيه إذا قال قد أوصيت لزيد مالى كان إقرارا لا وصية. وكذلك ان قال قد أوصيت بثلث مالى لزيد و عمرو كانت الوصية بينهما نصفين وكان هذا عطفا على ذلك. ولو قال قد أوصيت لزيد بثلث مالى ولعمرو كان هذا عطفا على ذلك ولحقابه لأنه أدخل اللام في عمرو وكان لحقا بزيد وكذلك الإقرار لو قال مالى لزيد وعمرو كان المال بينهما نصفين وكذلك لو قال مالى لزيد ولعمرو كان سواء والمال بينهما نصفان. ولو قال لزيد مالى ولعمرو كان المال بينهما نصفين. وكذلك لو قال لزيد ولعمرو على مائة درهم كان سواء. ولو قال ألف درهم على لزيد وعمرو كان بينهما نصفين. ولو قال ألف درهم على لزيد ولعمرو كان بينهما نصفين عليه وكان هذا إقرارا ثابتا. ولو قال قد أوصيت بثلث مالى لزيد ولعمرو وعبد الله وخالد كانت الوصية ثابتة وكان لزيد وعمرو ثلث الثلث في بعض القول ولعبد الله ثلث الثلث ولخالد ثلث الثلث وحجة من قال بذلك قول الله في الخمس فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين فقال الله ولرسوله ولذى القربي سهم وللآخرين لكل واحد منهم سهم لموضع إدخال اللام. وقال من قال هم في الثلث سواء. لقول الله تبارك وتعالى. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فالله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين … إلى آخر الآية فلم يكن في هذا تفضيل لأحد على أحد وكانوا فيه سواء ولم يضر إدخال اللام ولم ينفع إخراجه وعلى قول من يفرق فى ذلك لو قال قد أوصيت بثلث مالى لعمرو