الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٤*
-78 -
وزيد وخالد وعتبه ولعبد الله وحفص كان لعمرو ربع الثلث ولخالد ربع
الثلث الثلث ولعبد الله وحفص ربع فافهم
هذا الباب فإنه باب حسن وهذا
القول أحسن في النظر.
مسألة: ولو قال قد أوصيت لزيد بمالى ولعمرو على لعبد الله ألف درهم فوجد له ألف درهم كانت الألف درهم لعبد الله ولم يكن لزيد ولا لعمرو شيء لأن الحقوق قبل الوصية
مسألة: وأعلم أن الإقرارات أولى من الوصايا والإقرار في المعلم أولى من الإقرار في المفصول ومقدم عليه والإقرار فى المفصول أولى من الإقرار في الميهم. ولو أقر لرجل بعبد ولآخر بماله ولآخر بألف درهم فوجد له ذلك العبد لا غيره بطل الإقرار بماله وبالألف ولو كان العبد يسوى ألف درهم
مسألة: ولو قال قد أوصيت لزيد بألف درهم ومالى لعمرو وعلى لعبد الله ألف درهم فلم يوجد إلا الألف الدرهم التي أوصى بها لزيد بعينها كانت الألف درهم لعبدالله لعمرو ولم يكن لعبد الله ولا لزيد لأن الإقرار أولى. ومن غيره: قال الفضل بن الحوارى فى رجل أوصى أن لفلان هذه الدار إن هذا هو الإقرار والإقرار جائز لمن أوصى له به.
مسألة: قد قيل هذا وهذا إن قال فى كتابه وأوصى فلان بن فلان أن