المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٦٥

-10 -

لفلان كذا وكذا من مالى فهذا إقرار وهو من رأس المال وكذلك إذا قال في الكتاب هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن لفلان كذا وكذا من ماله أو كذا وكذا مما يجوز فيه إقراره فهذا إقرار. وأما إذا قال فى الكتاب هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن لفلان بن فلان كذا وكذا قال من قال هذه وصية وقال من قال إقرار أيضا وذلك إن كان ذلك مما يجوز إقرارهم فيه. وإذا قال فلان أن لفلان بن فلان كذا وكذا من ماله وصية تثبت له بحق

فلان

بن

أو وصية له أو وصية عليه أو وصية استحقها أو وصية ثبتت له بحق أو وصية بحق له فكل هذا إقرار وهو من رأس المال. وقال من قال أيضا أنه وصية من الثلث وإن قال لفلان بن فلان كذا وكذا من ماله وصيه منه فهذا إقرار أيضا وقال من قال وصية، وإن قال كذا وكذا من ماله وصية منه له به. فقد قال قال أنه

من

إقرار لأنه قد أقر له بذلك

والوصية: حشو فى الكلام وقال من قال إذا كان متصلا بالكلام فإن ذلك لاحق بالكلام ويكون وصية. وقال الفضل بن الحوارى فى رجل قال داري

فلانه لفلان يحق له

على

أنه من جملة القضاء قضاء الدين

* مسألة: قال وقد قيل أنه من جهة الإقرار لأنه قد أقر بها وادعى القضاء أنها بحق. وكذلك يوجد عن أبى الموثر أن هذا ونحوه من جهة وجه الإقرار وهو ثابت. وقال الفضل بن الحوارى فى رجل قال لولده فلان كذا وكذا من مالى بحق له على أن هذا من جهة القضاء فإن كان في المال وفاء للغرماء كان له ما قضى ولسائر الورثة عليه الخيار فى فداء ذلك بقيمته وإتمامه وإن لم