المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٦٦

-77 -

يكن في المال وفاء كان الغرماء أولى به. وقال من قال أنه يحاصص الغرماء بقدر ما قضى فى المرض وإن لم يكن يقضى لم يحاصص الغرماء وكان الغرماء أولى به حتى يستوفوا فإن بقي فى المال فضل أخذ مما بقي بقدر حصته. وقال من قال أن هذا من جهة الإقرار على قول من يقول بذلك وذلك جائز له ولا مدخل للورثة عليه ولا للغرماء.

* مسألة: قال أبو زياد فى الذى يوصى عند الموت فيقول هذه القطعة أو هذه الدار لفلان ثم يسكت أنه معه إقرار قال أبو عبد الله مثل ذلك إذا كان المال فى يد المقر الموصى

*

مسألة: وروى غسان بن عبد الرحمن أن سعيد بن المتشر كان يرى في الموصى إذا أوصى كان مريضا أو صحيحا فقال يوم أموت فلفلان كذا وكذا من مالي فهو تام مالم ينقضه قبل الموت إلا أن يقول إن مت من مرضى هذه

فصح منها ثم مات من غيرها فلم يكن يرى ذلك تاما ويراه قد انتقض

مسألة: عن أبي سعيد فى امرأة مرضت ولها ولدان فقالت لهما نخلة من مالى الجارية من قرابتها تخير وارثها نخل لها من عندى ثم أنها بعد ذلك صحت من ذلك المرض وقامت ولم تسلم النخلة وثمرتها ثم مرضت من بعد ذلك وماتت ولم يوص للجارية بالنخلة فطلب ولد الجارية النخلة وتمسك ولديها بالنخلة. فعلى ما وصفت فإذا كانت النخلة معروفة والجارية معروفة فالنخلة