المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٦٧

- 67 -

للجارية وهذا إقرار ثابت. وقول نخل لها من عندى حشو في الكلام عوض للإقرار لأنها حين قالت بالإقرار كان النخل بعد الإقرار عوض والله

بالصواب.

وقلت: إن قال رجل إن وصيته التي أوصى بها مع فلان بن فلان وميراث أخيه منه إن حدث عليه حدث الموت فى ماله ثم قال له كل مال له من بعد

موته فهو لابن عمه فلان بن فلان هو له بحق على له وليس له بوفاء قلنا نشهد عليك بهذا قال نعم. وقلنا لابن عمه فلان بن فلان قبلت أنت قال نعم ثم رجع هل له رجعة. فعلى ما وصفت فهذا معنا قضاء يأتى على جملة المال لأن قوله ذلك الأول لا يكون معنى الاستثناء لهذا في ظاهر الأمر. فإن كانت الشهادة فى المرض فصح فنقض ذلك ورجع فيه فله ذلك وعليه لابن عمه هذا قيمة ماله يحكم عليه بذلك والله أعلم بالصواب وقلت إن قال فلان بن فلان أنظر قيمة ما أوصيت به فى هذه الوصية التي قد استثنيها وما يجب لأخيك فى مالك سلفة ثم من بعده ما يبقي من المال هو لى دراهم لأنك أقررت أن عليك لى حقا بقيمة مالك وليس لى بوفاء قلت هي يجب عليه لفلان هذا الذى أقربه أم لا. فعلى ما وصفت فقد مضى الجواب في المسألة إن كان على ظاهر مسألتك فليس ذلك باستثناء منه وإن كان إنما قال ما بقي من مالى بعد ميراث أخى منى فهو لفلان يحق له على وليس له بوفاء فهذا قضاء مجهول لا يقع على شيء معروف إذا قال ذلك بعد موتى لأن ميراث أخيه من بعد موته لا يعرف ما هو ولعله لا يبقي من المال شيء ويأتى حالة يرث أخيه كل مال له ولعل يأتى حاله لا يرث أخوه منه شيئا فهذا قضاء

هو لى أو قيمته