الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٨-74 -
مجهول ونحب فى هذا أن يوجد أن يقر له بما شاء من الحق ويحلف عليه لأنه قد أقر له بحق مجهول. وأما إن قال كل مال لى بعد ميراث أخي من مالي فهو لفلان فهذا إقرار ثابت ولا ميراث لأخيه فى ماله إذا لم يقل منى أو بعد موتى منى فافهم الفرق فى هذا.
مسألة: وعن امرأة قالت فى مرضة الموت بنات فلانة تعنى بنات جارية لها فلانة لفلان والكبيرة لفلان والصغيرة لفلان قلت فهل يثبت هذا على الوارث وقد كان حاضرًا ويسمع وهل يجوز للوارث أن ينتقض هذه الوصية إذا لم تشهد إلا شاهد واحد. فعلى ما وصفت فهذا معنا أنه من الإقرار وأما قولها الكبيرة من الصغيرتين لفلانة فإن كانت جاريتها الكبيرة من الصغيرتين أقرت أنها لفلانة ثبت ذلك وهذا من لفظ الإقرار والله أعلم بالعدل في ذلك. فانظر فما كتبنا به إليك ولا تقبل إلا ما بان لك صوابه وما بان لك خطوه فارفض به وهو منا ونحن نستغفر الله وازدد من سؤال أهل البصر والورع وأما الوارث فإذا سمع ذلك من الموصية بذلك فيما يثبت على الموصية في لفظها ثبت على وارثها فيما بينه وبين الله. وأما في الحكم فلا يثبت إلا بشاهدى عدل.
مسألة: من الزيادة المضافة ومن جامع أبي محمد وإذا قال الموصى في وصيته قد أوصيت لزيد بنصيب بعض أولادى كانت وصية باطلة لأن نصيب ولده يستحقه غيره فإن قال قد أوصيت له بمثل نصيب أحدهم وكان له ابن وابنة كان له مثل نصيب الابنة
*