المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٦٩

-79 -

باب [54]

باب آخر

في الوصية والاقرار

بعد الموت

درهم

وعن رجل قال إن مت من سفرى أو مرضى فلفلان على ألف وإن رجعت أوصححت فليس له على شيء ولم يقل دين أو قال دين قال فإنه يلزمه الألف درهم مات أو لم يمت فى مرضه ذلك أو من سفره ذلك. وقال موسى بن على لا يلزمه شيء إذا صح أو رجع من سفره.

مسألة: وعن رجل مرض حتى خيف عليه فاشهد شاهدين أنى إن مت فعلى لفلان ألف درهم وإن حييت فلا تشهدوا على بشيء وإن صح فطلب الموصى له الحق إليه فقال هاشم لا أراه إلا ضعيفا حتى الموصى أو مات وهو قال غيره وقد قيل أن موسى بن على قال إن مات فعليه وإن لم

قولى

*