الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٧٥بمنزلة العطية والعطية فى المرض لا تجوز للوارث لأنها بمنزلة الوصية ولا وصية لوارث ومعى أن العطية فى المرض يختلف فيها. قلت له وكذلك يلحق إقرار المريض لغير الوارث ما يلحق الوارث من الاختلاف أم لا يلحق الإختلاف إلا الوارث قال معى أنه يلحقه الإختلاف على قول من يقول إن الإقرار يقع موقع العطية
مسألة: وسألته عن المريض إذا قال إذا مت فثوبي لفلان قال من قال هذا إقرار وقال من قال هذه وصية قلت فإن قال إن مت فثوبى لك بقيامك على. قال هذا من القضاء قلت اللورثة فيه الخيار. قال من قال للورثة فيه الخيار وقال من قال ليس للورثة فيه خيار قلت أرأيت على قول من قال أنه وصية هل يجوز له أن يأخذ ذلك الثوب إلا حتى يعلم أنه يخرج من ثلث
ماله. قال
نعم قد قال بذلك من قال وقال من قال أنه يجوز له أن يأخذه حتى يعلم أنه لا يخرج من ثلث ماله. وقال من قال أن الوصية والعطية والبرأة في المرض بمنزلة الوصية. قال غيره وقد يوجد أيضا أن الوقف مثل الوصية ولا يجوز للوارث.
مسألة: عن أبي الحسن فى رجل أوصى فى صحته لرجل بشيء من ماله إذا حدث به حدث موت فهو له وصية فقد قال من قال أن هذا وصية وله فيه
الرجعة. وأما قوله في صحته ان حدث على حدث موت فموضع كذا وكذا على له أو قال إقرارا منى له فعلى ما وصفت فإذا كان في صحته
الفلان بحق