المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

قال: إذا صب عليها الماء صبا يكون له حركة، تقوم مقام المرك، أجزأه ذلك

إن شاء الله.

وإن كان في رجليه دم فجاء إلى النهر، وهو ناس الدم، فقام في النهر، فذهب من غير عرك ولا حركة، ثم صلى لم تتم صلاته، وإن خاض قدر ثلاث خوضات

حتى ذهب عين الدم طهر.

مسألة:

وإذا قلس (1) الصبى، ثم رضع أمه، فغسلت ثديها، ولم تغسل فم الصبى

ثم رضع ثانية، لم يفسد ثديها

مسألة:

6

ومن تنجس فوه فسال الدم أو البصاق على شفتيه، ثم أخذ الماء بيده من إناء أو ماء لا ينجس، ثم أهداه إلى فيه فلقيته نجاسة قبل أن يصل إلى فمه، فمضمض فاه

بذلك، ومسح على موضع النجاسة منه بشيء، ففعل ذلك ثلاثاً، أيطهر؟ قال: حتى يصل إلى فيه ماء طاهر لا نجاسة فيه، ثم يطهر، ولا يطهر بماء نجس قد تنجس قبل وصوله إلى النجاسة، فإن كان يصب بإناء في كفه، ويهدى إلى فيه، ولا يعود يغسل يده، ففى هذا اختلاف، وأحب أن يجزئه، لما مضى، وأحب أن يستقبل غسل كنه كلما أراد.

مسألة:

قال بشير: سألت الفضل عن من شرب ماء نجسا، ثم مضمض فاه مرة واحدة؟

(1) القلس هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقئ

٧٣٤ / ١١٬٣١٨