الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣1
- 223 -
فوقف، ثم قال: أرجو أن يجزئه: وشبهه بشر به نبيذ الحر (1) بذلك.
مسألة:
ومن غسل فاه من نجاسة دم أو غيره، فالماء الذي تمضمض به أول مرة طاهر،
ما لم تغلب عليه النجاسة، ولو كان فى الفم بعد، على قول من يقول، إن الماء لا ينجسه إلا ما غلب عليه
مسألة:
ومن غسل منخريه من رعاف، أو فاه من دم أو قيء فإنه يغسل ما ظهر. وأمكن غسله حيث يصل الوضوء، ثم لا يفسد عليه ما خرج من منخريه ولا نخاعة. ما خرج من صدره من
ومن أدمى أنفه كفاه الاستفشاق حتى يخرج الماء صافياً، وليس عليه إدخال
بيداه في أنفه.
مسألة:
كان أبو المؤثر إذا غسل شيئا من جسده من الدم قال، لا تنظروا إليه ودعوه، وكان مذهبه أنه إذا غسل موضع النجاسة من ذلك الذى يخاف أن يخرج
منه، أنه ليس عليه أن يرجع ينظره.
مسألة:
ومن كان جرحه يسيل دما فغسله ثلاثاً في ماء حار، فحكمه قد طهر، حتى
يعلم أنه لم ينقطع، والله أعلم.
(1) هو ثمرة الرطب